البخاري
59
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
وَسَلَّمَ : « مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ » . بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنْ الزِّنَا « 1 » 1946 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُثَرِّبْ « 2 » ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ، وَلَا يُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا ، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ » . 1947 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ « 3 » ، قَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ » . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا أَدْرِي بَعْدَ « 4 » الثَّالِثَةِ ، أَوْ الرَّابِعَةِ .
--> ( 1 ) سقط قوله : « وقال شريح . . إلخ » في رواية الكشميهنىّ والحموىّ ، وثبوته لأبى ذر عن المستملى . ( 2 ) أي ولا يقرّعها بعد الجلد ؛ لارتفاع اللوم بالحدّ . ( 3 ) بضمّ أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها ؛ لأنّها تحصن نفسها بعفافها ، وهو لأبى ذرّ بالبناء للمجهول بإسناد الإحصان إلى غيرها . وقال العيني : ويروى : « ولم تحصّن » بضمّ أوّله وفتح ثانيه وكسر ثالثه مع التشديد أي ولم تصن نفسها بالعفاف كالأول . ( 4 ) أي أبعد الثالثة أو الرابعة ، كما هي رواية أبى ذرّ عن الكشميهنىّ .